46/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة
الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة
إنّ المزارعة کبدیل عن المضاربة إلا أنّها تختصّ بخصوص الزراعة فلا یمکن إجراؤها في جمیع المعاملات للتخلّص عن الربا، فهذا الطریق یختصّ بالبنك الزراعيّ.
تعریف المزارعة:
تعریف صاحب الشرائع:
«المزارعة هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، و عبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلّمتها إليك و ما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين.» ([1] )
تعریف المحقق الخوئي:
المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.
شروط المزارعة:
إنّ صاحب الشرائع اشترط فیه ثلاثة أمور و قد أنهاه بعض فقهائنا مثل المحقق الخوئي إلى عشرة أمور:
أما بیان صاحب الشرایع:
(1) أن يكون النماء مشاعاً، تساوياً فيه أو تفاضلاً.
(2) و أن تقدر لها مدّة معلومة.
(3) و أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع به و له أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره و مع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه و أن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. ([2] )
و أما الشروط التي أفادها المحقق الخوئي فهي:
الأول: الإيجاب و القبول.
و لا یعتبر فیه لفظ خاصّ و لا العربیة و لا الماضویة بل لابدّ من أن یدلّ على تسلیم الأرض من جانب المالك و القبول من الزارع، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول و لا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بل يجوز العك
الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً و عاقلاً و مختاراً .
الثالث: أن يكون المالك غير محجور عليه و یعتبر أیضاً عدم الحجر في العامل إذا استلزم تصرّفاً مالياً، سواء کان الحجر لسفه أو فلس.
الرابع: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة و كذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.
الخامس: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما.
السادس: أن تکون المدة معیّنة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه.
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح.
الثامن: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك و إلا لم يلزم التعيين.
التاسع: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها.
العاشر: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.([3] )
تتمیم هذا الطریق:
لابدّ من تتمیم المزارعة باشتراط التدارك الخارجي و الوکالة على المصالحة في النظام الموجود.
إشکال و جواب:
هناك إشکال: و هو أنّه إذا اتّفق البنك الزراعيّ مع مالك الأرض فالمالك لابدّ أن یفترق عن العامل مع أنّه هنا یلزم اتّحاد المالك و العامل حیث إنّ البنك یوکّل نفس المالك في العمل و یعطیه المبلغ المعیّن و ذلك لبنائه على ذلك.
أمّا الجواب: هو بوزان ما تقدّم في الجعالة من لزوم القرار المعاملي على نحو لا یلزم اتّحاد الجاعل و العامل من أنّ البنك لابدّ أن یکون مختاراً في اتفاقه مع الشرکة الزراعیة و حینئذٍ لا یلزم اتحاد المالك و العامل.