الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة؛ شروط المزارعة؛ شروط التي أفاده المحقق الخوئی
و أما الشروط التي أفادها المحقق الخوئي
الأول: الإيجاب و القبول.و لا یعتبر فیه لفظ خاصّ و لا العربیة و لا الماضویة بل لابدّ من أن یدلّ على تسلیم الأرض من جانب المالك و القبول من الزارع، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول و لا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بل يجوز العك
الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً و عاقلاً و مختاراً . الثالث: أن يكون المالك غير محجور عليه و یعتبر أیضاً عدم الحجر في العامل إذا استلزم تصرّفاً مالياً، سواء کان الحجر لسفه أو فلس. الرابع: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة و كذا الحال لو جعل الكل لأحدهما. الخامس: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما. السادس: أن تکون المدة معیّنة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح. الثامن: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك و إلا لم يلزم التعيين. التاسع: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها. العاشر: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.([1]
)