45/05/05
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ المزارعة کبدیل عن المضاربة إلا أنّها تختصّ بخصوص الزراعة فلا یمکن إجراؤها في جمیع المعاملات للتخلّص عن الربا، فهذا الطریق یختصّ بالبنك الزراعيّ.
«المزارعة هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، و عبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلّمتها إليك و ما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين.» ([1] )
المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.
إنّ صاحب الشرائع اشترط فیه ثلاثة أمور و قد أنهاه بعض فقهائنا مثل المحقق الخوئي إلى عشرة أمور:
(1) أن يكون النماء مشاعاً، تساوياً فيه أو تفاضلاً.
(2) و أن تقدر لها مدّة معلومة.
(3) و أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع به و له أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره و مع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه و أن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. ([2] )