بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

 

الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

إنّ المزارعة کبدیل عن المضاربة إلا أنّها تختصّ بخصوص الزراعة فلا یمکن إجراؤها في جمیع المعاملات للتخلّص عن الربا، فهذا الطریق یختصّ بالبنك الزراعيّ.

تعریف المزارعة:

تعریف صاحب الشرائع
:

«المزارعة هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، و عبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلّمتها إليك و ما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين.» ([1] )

تعریف المحقق الخوئي
:

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.

شروط المزارعة:

إنّ صاحب الشرائع اشترط فیه ثلاثة أمور و قد أنهاه بعض فقهائنا مثل المحقق الخوئي إلى عشرة أمور:

أما بیان صاحب الشرایع
:

(1) أن يكون النماء مشاعاً، تساوياً فيه أو تفاضلاً.

(2) و أن تقدر لها مدّة معلومة.

(3) و أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع به و له أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره و مع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه و أن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. ([2] )


[1] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص391.
[2] المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص148.