45/04/29
بسم الله الرحمن الرحیم
هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المتعهد لكفالته و ضمانته؟
قبل الورود في الإجابة عن هذا السؤال نشیر إلى نکتتین:
فلنأخذ بالإجابة عن السؤال المذکور و الجواب هو أنّ من حقّ البنك أن یأخذ عمولة على ذلك و الوجه الشرعي فیه متعدّد و قد تقدّم بعضها مثل الإجارة و الجعالة و الصلح، و هنا في هذا الطریق نشیر إلى وجه رابع و هي نفس حقّ الضمان و لتوضیح ذلك نذکر أقوال بعض الأعلام:
إنّ المحقق الخوئي یجیب عن السؤال المذکور بأنّه لا بأس به، نظراً إلى أنّ كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.
ثمّ إنّ مستند أخذ المال بإزاء الکفالة یحتمل أن یکون أحد أمور أربعة: الإجارة أو الجعالة أو الصلح أو عقد مستقلّ.
و المحقق الخوئي یری أنّ المستند هو الأمران الأوّلان، دون الآخرین، فقال:
«إن ذلك داخل على الظاهر في الجعالة فتكون جعلاً على القيام بالعمل المذكور و هو الكفالة و التعهد و يمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضاً و لا يكون صلحاً و لا عقداً مستقلاً.» ([1] )
إنّا لا نری مانعاً من صلح المال قبال الضمان، کما أنّا لا نری وجهاً للمنع عن أخذ المال قبال عقد الضمان فإنّ الضمان تعهد و التزام عمليّ قلبيّ أظهره الضامن بمظهر خارجي و قد یتبعه عمل خارجي و هو أداء الدین الذي ضمنه الضامن.
قال: للبنك أن يتقاضی عمولة من المتعهّد و يمكن أن يكون ذلك من باب أجرة المثل أو الجعالة أو المصالحة و التراضي بينهما على أجرة محدّدة. ([2] )
إنّ قوله «أُجرة المثل» یمکن حمله على الإجارة کما یمکن حمله على حقّ الضمان.
إنّ وجه أخذ المال في قبال الضمان المذکور أحد هذه الأمور: