45/04/22
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ الشرکة العقدیّة یمکن إعمالها في رابطة المودع و البنك، إلّا أنّه لابدّ من رفع بعض الإشکالات:
منها: المنافات لماهیة الشرکة العقدیّة
إنّ الربح المعیّن في عصرنا هذا یتفاوت مقداره بحسب السنوات التي یودع المودع رأس ماله في البنك مثل الإیداع سنة واحدة و الإیداع سنتین و الإیداع خمس سنوات، و هذا ینافي ماهیة الشرکة، لأنّ الربح و النماء في عقد الشرکة لا یتفاوت بحسب السنوات المذکورة، بل الربح و النماء تابع لمقدار رأس المال.
و منها: عدم توکیل المودع للبنك
إنّ الربح غالباً أزید من المقدار الذي یأخذه المودع من البنك، فلابدّ للمودع من توکیل البنك لصلح مقدار الزیادة من قبل المودع على نفسه، و لکنّا نری غالباً أو في بعض الأحیان عدم توکیل المودع البنك للمصالحة المذکورة.
إنّ الشرکة العقدیّة لا تنفع في رابطة البنك و العامل، لأنّ العامل لا یرید أن یبیع سهامه من البنك حتّی یشارکه في المعمل أو المصنع بل یرید الإقراض من البنك بصورة غیر ربویة.
إنّ هذا الطریق بعنوان بدیل للمضاربة ینفعنا جدّاً في المعاملات السوقیّة،.
و لکن لابدّ من الأمرین المتقدّمین المکمّلین في باب المضاربة:
الأول: إذا کان الربح الواقعي أکثر من المقدار المعیّن الذي یأخذه المودع من العامل فلابدّ من توکیل المودع للعامل في مصالحة الزیادة على نفسه، حتّی لا یکون العامل مدیوناً للمودع.
الثاني: إذا کان الربح الواقعي أقلّ من المقدار المعیّن الذي یأخذه المودع من العامل، فلابدّ من اشتراط التدارك الخارجي بأن یزید في الربح الواقعي من کیسه حتّی یبلغ المقدار المعیّن المذکور.