بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع و العشرون؛ تنبیهات حول طریق الشرکة

 

تنبیهات حول طریق الشرکة:

التنبیه الأول: الشرکة العقدیة بین المودع و البنک

إنّ الشرکة العقدیّة یمکن إعمالها في رابطة المودع و البنك، إلّا أنّه لابدّ من رفع بعض الإشکالات:

منها: المنافات لماهیة الشرکة العقدیّة

إنّ الربح المعیّن في عصرنا هذا یتفاوت مقداره بحسب السنوات التي یودع المودع رأس ماله في البنك مثل الإیداع سنة واحدة و الإیداع سنتین و الإیداع خمس سنوات، و هذا ینافي ماهیة الشرکة، لأنّ الربح و النماء في عقد الشرکة لا یتفاوت بحسب السنوات المذکورة، بل الربح و النماء تابع لمقدار رأس المال.

و منها: عدم توکیل المودع للبنك

إنّ الربح غالباً أزید من المقدار الذي یأخذه المودع من البنك، فلابدّ للمودع من توکیل البنك لصلح مقدار الزیادة من قبل المودع على نفسه، و لکنّا نری غالباً أو في بعض الأحیان عدم توکیل المودع البنك للمصالحة المذکورة.

التبیه الثاني: الشرکة العقدیة بین البنك والعامل

إنّ الشرکة العقدیّة لا تنفع في رابطة البنك و العامل، لأنّ العامل لا یرید أن یبیع سهامه من البنك حتّی یشارکه في المعمل أو المصنع بل یرید الإقراض من البنك بصورة غیر ربویة.

التنبیه الثالث: الشرکة العقدیة في المعاملات السوقیّة

إنّ هذا الطریق بعنوان بدیل للمضاربة ینفعنا جدّاً في المعاملات السوقیّة،.

و لکن لابدّ من الأمرین المتقدّمین المکمّلین في باب المضاربة:

الأول: إذا کان الربح الواقعي أکثر من المقدار المعیّن الذي یأخذه المودع من العامل فلابدّ من توکیل المودع للعامل في مصالحة الزیادة على نفسه، حتّی لا یکون العامل مدیوناً للمودع.

الثاني: إذا کان الربح الواقعي أقلّ من المقدار المعیّن الذي یأخذه المودع من العامل، فلابدّ من اشتراط التدارك الخارجي بأن یزید في الربح الواقعي من کیسه حتّی یبلغ المقدار المعیّن المذکور.