45/04/21
بسم الله الرحمن الرحیم
و الدلیل علیه مخالفة الشرط لمقتضى السنة، لا مخالفته لمقتضی العقد أو لمقتضی إطلاقه.
استدلال المحقق الخوئي على القول الثاني:
«إن عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرّة. فإن مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع فقط، فلو اشترطا خلاف ذلك بأن يكون لأحدهما ثلثا المجموع و للآخر الثلث مع تساويهما في المالين، حكم ببطلانه، لمخالفة الشرط لمقتضى عقدها، و أما الربح فعقد الشركة أجنبي عنه تماماً، و تساويهما فيه بالنسبة إنما ثبت بدليل خارجي هو ما دل على تبعية النماء لأصل المال في الملكية، لا بعقد الشركة.
و من هنا فإن كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته للسنة لا لمقتضى العقد كي يقال إنه ليس مخالفاً له و إنما هو مخالف لإطلاقه.
فإن هذا الشرط من الشرط المخالف للسنة حيث إن مقتضی السنّة تبعية الربح للمال في كونه لصاحبه، فاشتراط كونه كلا أو بعضاً لغيره يكون من الشرط المخالف لها، فیحکم بفساد الشرط، إلّا أن ذلك لا يؤثر على العقد شيئاً فإنه محكوم بالصحة لما عرفته في محله من أن التحقيق يقتضي عدم سراية فساد الشرط إلى العقد نفسه.»[1]
إنّ ما أفاده من أنّ السنة تقتضي تبعیة النماء للأصل فهو صحیح إلّا أنّه ثابت ما لم یشترط خلافه، و بعبارة أخری هو مقتضی إطلاق السنة، و أمّا إذا قیّدنا السنّة بتملیك مقدار من الربح لغیر العامل فلا محذور فیه، لما تقدّم عن صاحب العروة من أنّ دلیل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» یشمل ذلك.
و الوجه هو ما تقدّم في القول الثاني، إلّا أنّ القائل یری سرایة فساد الشرط إلى العقد.
أمّا بطلان الشرط فقد أجاب عنه صاحب العروة بأنّ دلیل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» یشمله و أمّا فساد العقد فهو مبنيّ على سرایة فساد الشرط إلى العقد و المبنی باطل عندنا.