45/04/15
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ المشهور بین الفقهاء هو تساوى الشريكین في الربح و الخسران مع تساوي المالين، و أمّا مع زيادة مال أحدهما على الآخر فیتملّك الربح و یتوجّه إلیه الخسران بنسبة الزيادة سواء كان العمل من أحدهما أو منهما و قد صرّح بذلك صاحب العروة. ([1] )
و استدلّ علیه المحقق الخوئي بقاعدة تبعيّة النماء و الربح في الملك للأصل، نظراً إلى كون نسبتهما إلى المالين على حدّ واحد.
إنّ الشریکین لو شرطا في العقد زيادة الربح لأحدهما، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا اشكال و لا خلاف في صحّته، کما ادّعي عليه الإجماع.
و وجّهه المحقق الخوئي برجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة و هو لا محذور فيه فلا ينبغي الإشكال في صحّة هذا العقد مع الشرط، لأنّه شرط جائز و مشروع في حدّ ذاته.
إنّ الشریکین لو اشترطا ربحاً أزید لغیر العامل أو لغیر من عمله أزید، فهنا أقوال ثلاثة:
و استدلّ علیه صاحب العروة بعموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم».
و هذا الشرط مخالف لمقتضى إطلاق العقد، و لیس مخالفاً لمقتضى العقد.
الإیراد على القول الأول:
إنّ جعل الزيادة لأحد الشریکین من غير أن يكون له عمل في قبالها، ليس تجارةً، بل هو أكل المال بالباطل.
یلاحظ علیه: أنّ أکل المال و تملّکه بمقتضی الشرط، لیس أکلاً بالباطل، فإنّ أکل المال بالباطل هو في ما إذا لم یتملّکه بسبب شرعي، و التملّك بالشرط من الأسباب الشرعیة.