45/04/14
بسم الله الرحمن الرحیم
مقتضی عقد الشرکة أن يشارك كل من الشرکاء بسهام معیّن من ماله في أمر اقتصادي سواء کان تولیدیاً أو تجارياً أو صناعياً و فنّیاً أو زراعياً، لغرض تحصیل الربح.
و البنك یشارکهم في هذا الأمر التجاري بدلاً عن الإقراض الربوي، فیعدّ البنك من أحد الشرکاء، و البنك یستفید من تلك الأعمال الاقتصادیة فوائد و أرباح کثیرة عادة، لأنّه لا یشارك أحداً إلّا مع تحقیق و دراسة حول نجاح الشرکة و شخصیة المشارکین و المساهمین.
و على هذا فيتكوّن رأس مال الشركة من مجموع أموال البنك و المساهمین، و تُحدَّد حصّة كل من الشركاء بسهام معیّن، و تقسّم الأرباح بینهم و بین البنك بنسبة مئوية.
و الفائدة التي يحصل عليها البنك من المشاركة تساوي الفائدة التي يحصل عليها من الإقراض الربوي بطبیعة الحال.
و البنك یجعل نفس رئیس الشرکة وكيلاً عنه في إدارة الشركة، و لا يكون الوكيل ضامناً للخسارة إلّا مع التعدي والتفريط.
و هذه الشرکة من إحدی الطرق الشرعیّة للتخلّص عن الربا. ([1] )