45/04/13
بسم الله الرحمن الرحیم
لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجرة أو الحيازة .
لو صالح أحدهما الآخر نصف منفعته إلى مدة بعوض معين و صالح الآخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض.
لو اتفقا في ضمن عقد لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك و وجب العمل بالشرط.
القسم الثالث: شركة الوجوه
و هي الاتفاق بين طرفين مثلاً على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئةً لنفسه و يكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يشتركان فيما يربحان منه.
و هذه الشركة باطلة أيضاً.
لابأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما و في ذمتهما فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما و يكون الربح و الخسران أيضاً بينهما.
القسم الرابع: شركة المفاوضة
و هي أن يتفق طرفان مثلا على أن كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو أجرة عمل أو إرث أو وصية أو غير ذلك يكون بينهما و كذا كل غرامة و خسارة ترد على أحدهما تكون عليهما معاً.
و هذه الشركة باطلة أيضاً.
لو اشترطا في ضمن عقد لازم أنّه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح و لزم العمل بالشرط.
هذا هو البدیل الشرعي الثالث الذي ذکروه في شرکة الأبدان، و الظاهر جریان البدیل الأوّل و الثاني المذکورین في شرکة الأبدان هنا أیضاً.
و الحاصل: بطلان ثلاث أقسام من الشرکة العقدیة و صحة شرکة العنان.