45/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ للإجارة کما ذکره صاحب العروة ثلاثة أرکان: و هي الإیجاب و القبول، و المتعاقدان، و العوضان، و اشترطوا في العوضین أموراً سبعة، و الأمر الأوّل منها هو معلومیة العوضین و هي في کلّ شيء بحسبه بحیث لا یکون غرریّاً، و الربح في العملیة البنکیة قد لا يحصل فتنتفي الأجرة، و إذا فرضنا تحقّق الأجرة فقد یکون مقداره مجهولاً من حيث القدر فتبطل الإجارة، لعدم تحقّق شرطه.
إنّ الشرط الثالث من شروط العوضین المذکور في العروة الوثقی، في مبحث عقد الإجارة، هو أن یکون العوضان مملوکین مع أن الربح معدوم فعلاً و سیتحقّق على الفرض في ما بعد، فلیس موجوداً حتّی یکون مملوکاً بل یحتمل عدم تحقّقه حتّی في المستقبل و هذا ینافي ما ذکر في أحکام العوضین في عقد الإجارة من ملکیة الموجر لمال الأجرة و ملکیة المستأجر للمنفعة في إجارة الأعیان و ملکیّته للعمل في إجارة الأعمال، حیث إنّ الأعلام صرّحوا بذلك:
و هذا لا یستقیم مع معدومیة الأجرة.