45/03/30
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الإقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق السادس و العشرون: الإجارة علی العملیة البنکیة مثل الوکالة
الطریق السادس و العشرون:
الإجارة على العملیة البنکیة مثل الوکالة
إنّ الإجارة في هذا الطریق تتعلّق بالعملیة البنکیة التي تشکّل بأمور مختلفة:
منها: وکالة البنك عن المودع
و هنا نحتاج إلى تعمیم مورد الوکالة لعقود أخر بین المودع و العامل، لتوسطه و وکالته عن المودع في عملیة المضاربة أو الشرکة أو البیع والشراء أو الهبة أو الصلح أو غیر ذلك بین المودع و العامل، فیکون البنك أجیراً في عملیة الوکالة عن المودع و بعض أعلام العصر مثل السید السیستاني مدّ ظلّه التزموا بذلك.([1] )
و منها: الضمان
و قد اختلفت أنظار الفقهاء في أخذ الإجارة على الضمان مع أنّهم قالوا بجواز أخذ الجعالة علیه.
و ذلك لأنّ الجعالة على کلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء و الضمان من قبیل ذلك و لذا قلنا بجواز أخذ الجعالة على الضمان و لکنّ الإجارة معاوضة على المنفعة و الضمان لیس منفعة بل هو عمل و لذا قد یقال بعدم جواز أخذ الإجارة على الضمان.
و یمکن أن یقال بأنّ الضمان تعهّد و التزام و المضمون عنه یستفید من تعهّد الضامن و التزامه و ینفعه ذلك فلا إشکال في حصول المنفعة من الالتزام و التعهّد الذي هو من مصادیق العمل.
و منها: أداء دیون المودع
فإنّ البنك يتقاضى الأجرة من المودع بإزاء أعماله و خدماته له، مثل أداء ديون المودع و توسطه في إرسال الأموال إلى طرف المعاملة.
تکمیل للطریق المذکور:
هذا الطریق بهذا الوجه لا یتکفّل بدفع مشکلة الربا في ناحیة الربح الذي یأخذه المودع من البنك على أساس النسبة المئویّة من رأس المال، فلابدّ من تکمیل ذلك بالأمرین المتقدّمین:
أولاً: اشتراط المودع على البنك بأن یتدارك الخسارة المحتملة لو وقعت و أن یتدارك الربح في ما إذا قلّ الربح عن المقدار المعیّن الذي یأخذه المودع من البنك في کلّ سنة تدارکاً خارجیّاً من کیسه.
ثانیاً: لابدّ للمودع من توکیل البنك في صلح ما زاد من الربح على المقدار المعیّن المذکور.