45/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الواحد و العشرون: الجعالة بدل المضاربة
الطریق الواحد و العشرون: الجُعالة بدل المضاربة
هنا نظریتان:
النظریة الأُولى: صحّة الجعالة بدل المضاربة
و اختارها صاحب العروة و قد تبعه فیه جمع من أعلام الفقهاء مثل المحقق النائیني و المحقق العراقي و المحقق الحائري و السید أبو الحسن الإصفهاني.
قال صاحب العروة: «يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة، كأن يقول: إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة و لا يلزم أن تكون جامعة لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولاً جهالةً لا توجب الغرر.
و كذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.»