44/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّه قد نری في بعض البنوك أنّه لا یعامل عملاءه على ضابطة المضاربة؛ فإنّ البنك یطلب الربح المفروض من العمیل سواء ربح أو خسر.
و الالتزام بهذا العمل ارتکازيٌّ بین البنك و العمیل، و هذا البناء في البنك یغایر وقوع عقد المضاربة بینه و بین عملائه.
قد تقدّم أنّ خسران رأس المال یمکن أن یجبر باشتراط التدارك الخارجي، من غیر إشکال فیه.
أمّا طلب نسبة مئویة معیّنة من الربح من العامل في ما إذا لم یتحقّق ربح خارجي فیمکن أیضاً تدارکه بشرط الفعل أو شرط النتیجة.
و لا إشکال في اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة، أولاً: لأنّه في هذا الفرض لا یرجع إلى الضمان، لأنّ الکلام لیس في جبران الخسارة بل الکلام في تحصیل المنفعة المطلوبة.
و ثانیاً: إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة في مثل الملکیة التي تکون باختیار المکلّف لا محذور فیه. ([1] )
نعم، الأولى رعایة قول المشهور و اشتراط التدارك بنحو شرط الفعل، بل تأسیس النظام العامّ الشرعي للتخلّص عن الربا یقتضي رعایة أنظار فقهاء العصر فضلاً عن رعایة المشهور.