44/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ البنك یعطي صاحب المال مقداراً معیناً من الربح على أساس مقدار إیداعه و یتملّك الباقي و هذا ینافي ما اشترطه المشهور في المضاربة من تقسیم الربح بین المودع و العامل بنسبة مئویّة.
إنّ تملّك البنك للحصّة الباقیة من الربح العائد إلى المودع لا إشکال فیه، فإنّ السید الصدر حاول تصحیح ذلك من طریق اشتراط ملکیة الباقي على نحو شرط الفعل الذی أفاد المحقق الخوئي نظیره في اشتراط التدارك الخارجي ، فلا إشکال في عقد المضاربة من هذه الجهة.
فعلى قول المحقق الخوئي أیضاً لابدّ من حلّ الإشکال من طریق شرط الفعل.