الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الخامسة؛ المناقشة الثانیة؛ في ادلة اربعة علی النظریة الأولی
الدلیل الثالث: مقتضی عقد المضاربة هو أنه يشترط في الربح الشياع، بمعنى أن يكون كل جزء جزء منه مشتركاً، و لذا جعل هذا الأمر داخلاً في مفهوم المضاربة (أفاده صاحب الحدائق
کما تقدّم قبل أسطر).
یلاحظ علیه:
إنّ عقد المضاربة و مفهومها لا یقتضي ذلك، لخلوّ معناها عن کیفیة تقسیم الربح بین المالك و العامل.
الدلیل الرابع: النصوص التي وردت في المضاربة الدالّة علی أنّ «الربح بينهما»، و إلیك بعض هذه النصوص: