44/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ الأصل یقتضي عدم صحّة المضاربة، و قد تقدّم الاستدلال به في کلام السید الحکیم.
بعد تمامیة صدق المضاربة علیه عرفاً، لا تصل النوبة إلى الاستدلال بالأصل.
القول الثاني: المضاربة بغیر الدینار و الدرهم
و هذا القول مختار صاحب العروة و جمع کثیر من محشّي العروة مثل المحقق النائیني و المحقق العراقي و السید الإصفهاني و المحقق الحائري و السید الحکیم.
یلاحظ علیه:
بعد بیان بطلان القول الأول ظهر فساد هذا القول.