44/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
و المراد هو اتفاق البنك وکالة عن المودع مع العامل في عقد المضاربة.
و بذلك یتم هذا الطریق فظهر نقاط النقاش في نظریة السید المحقق الصدر ولکن لابدّ من حلّ المناقشات التي تتجه علی عقد المضاربة في المقام کبرویاً و صغرویاً و لذلك عقدنا التنبیه الآتي.
هناك مناقشات خمس في صحّة عقد المضاربة بینهما، فلابدّ أن نتعرّضها:
إنّ مشهور الفقهاء قالوا بعدم تحقق المضاربة إلا في الدینار و الدرهم.
و هذا القول مختار المشهور و قد ذهب إلیه المحقق البروجردي.
قال صاحب العروة في الشرط الثاني من شروط المضاربة: «أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكّة المعاملة، بأن يكون درهماً أو ديناراً. فلا تصحّ بالفلوس، و لا بالعروض، بلا خلاف بينهم، و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع.
نعم ، تأمَّل فيه بعضهم ، وهو في محلِّه لشمول العمومات، إلَّا أن يتحقَّق الإجماع، و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط.»([1] )
أولاً: الإجماع المذکور منقول و هو غیر معتبر.
ثانیاً: لا یمکن تحصیل الإجماع في هذه المسألة، لعدم ذکر هذه المسألة في کلمات کثیر من الأصحاب.
إنّ صدق المضاربة عرفاً على هذه المعاملة ممّا لایخفی، فإنّ العرف حین عقد المضاربة یرید إعطاء المال و أخذ الربح المعیّن بکسر مشاع، سواء کان المال الدینار و الدرهم أو النقود.