44/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
و ذلك بمعنی أنّ البنك أجیر المودع في عملیة الاتفاق مع العامل في عقد المضاربة و الإشراف على إجرائه ، فیستحقّ الأجرة فما یأخذه البنك من المودع هو من باب الإجارة.
مناقشتان للسید الصدر في الوجه الثاني:
إنّ الأجرة مجهولة و يشترط في الإجارة معلومية الأجرة، و لا أريد بأن الأجرة مجهولة أنها مشكوكة، لأن الربح قد لا يحصل، حيث إنّنا ذكرنا في الأطروحة أن الغالب عادةً كون مطلق الربح متيقّنا و شرحنا الوجه في ذلك، بل أريد أن الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة. ([1] )
إنّ الأجير يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة، فلا بدّ أن تكون قابلة لذلك حين العقد إمّا بأن تكون شيئاً خارجياً مملوكاً للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد، و إمّا بأن تكون شيئاً ثابتاً في ذمة المستأجر للأجير.
و في المقام، النسبة المئوية من الربح المفروض في المستقبل، لا هي شيء خارجيّ مملوك بالفعل للمودع حتى يملكه للبنك بعد الإجارة، و لا شيء يفرض في ذمّته، بل هي شيء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة. ([2] )
تندفع المناقشتان بأن یدفع المودع مقداراً معیّناً قلیلاً بعنوان الأجرة للبنك، فتتدارك قلّة الأجرة بصلح ما زاد على سهم المودع للبنك، فالأجرة شيء خارجيّ معلوم و هي مملوکة بالفعل للمودع.
إنّ هذا الوجه أیضاً مثل الوجهین السابقین.
توضیح ذلك: إنّ أخذ المال في قبال قبول الوکالة و إن صحّ عرفاً و شرعاً إلا أنّ المناقشة التي أوردناها على الوجه الأوّل تتوجّه علیه.
و أمّا أخذ المال بإزاء إجراء حقّ الوکالة فیرجع إلى الإجارة و المناقشة التي أُوردت على الوجه الثاني تتوجّه إلیه .
و ذلك إمّا بعنوان شرط النتیجة بأن یشترط البنك في العقد على المودع أن یکون مالکاً للربح إلا نسبةً مئویةً من الربح تتعلّق بالمالك.
و إمّا بعنوان شرط الفعل بأن یشترط البنك في العقد على المودع أن یملّکه الربح إلا نسبةً مئویةً من الربح تتعلّق بالمالك. ([3] )