44/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
نبحث هنا من أنّ البنك بأيّ وجه یأخذ مقداراً من الربح في عقد المضاربة بل من أیّ وجه یأخذ نسبة مئویة على أساس رأس المال و إن لم یکن مالاً موجوداً؟
هناك وجوه لأن یأخذ البنك الربح و الفائدة:
و ذلك بمعنی أنّ المودع یمکن أن یجعل للبنك أو مؤسّسة قرض الحسنة جُعلاً على هذه الأمور:
إنّ المبلغ الذي یرید البنك أخذه من المودع یتفاوت بحسب مقدار رأس المال المودَع، فلا یمکن تعیینه على أساس الجعالة، فإنّ العملیة البنکیة بالنسبة إلى إیداع ألف دینار لایتفاوت بکثیر مع العملیة البنکیة بالنسبة إلى ألف ملیون دینار، و الجعالة علیهما لابدّ أن تکون مبلغاً مناسباً للعملیة المذکورة عرفاً، و ذلك لا ینسجم مع النسبة المئویة بالنسبة إلى رأس المال، فالمبلغ المذکور ربح ربوي و إن کان بصورة الجُعالة.
و سنشیر في المباحث الآتیة عند الکلام حول طریق الجعالة إلى أنّ نفس نیة وضع الربح بإزاء العمل بعنوان الجعالة لا یکفي في تصحیح کلّ قرض ربويّ بل لابدّ أن تکون ماهیة الجعالة مقصودة دون ماهیة الربح و ذلك بأن یقصد البنك أو مؤسسة قرض الحسنة أخذ الزیادة بإزاء الرواتب الشهریة للموظّفین و النفقات و المصارف الیومیة و السنویة و إجارة المحلّ و کلفة([1] ) الکهرباء و الماء و أمثالها.
و أمّا إذا حاول البنك تعیین الربح بصورة النسبة المئویة من رأس المال من غیر أن یقصد أخذ مال بإزاء تلك الأمور، فذلك في الحقیقة قصد ماهیة الربح بصورة ربویة.