الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ في المسألة الثالثة
و المستفاد ممّا أفاده المحقق الخوئي
التفصیل الأول: بین شرط الفعل فیجوز اشتراطه و بین شرط النتیجة فلا یجوز في الجملة، لا بالجملة.
التفصیل الثاني في شرط النتیجة بین القسم الأول و هو ما ثبت كون اختياره بيد المشروط عليه و لم يعتبر في تحقّقه سبب خاصّ كالملكيّة فیجوز اشتراطه بنحو شرط النتیجة، و بین القسم الثاني و الثالث و هما ما اعتبر فيه سبب خاصّ كالنكاح و ما لم يكن اختياره بيد المكلّف كاعتبار الوراثة للأجنبي، أو الملكيّة لشخص بعد شهر مثلاً المحكوم بالبطلان لمكان التعليق المبطل، فلا یصحّ اشتراطه.
و حینئذٍ نقول: إنّ اشتراط التدارك في المقام بنحو شرط النتیجة، من قبیل القسم الأول في التفصیل الثاني، فیصحّ اشتراط التدارك فیه.