44/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة ممنوع، لأنّ الملکیة من الأحکام الوضعیة الشرعیة أو العقلائیة التي یکون أمر وضعها أو رفعها بید الشارع، فلا یجوز اشتراطها في ضمن العقد.
إنّ المستفاد من استدلال المحقق الخوئي في کتاب الإجارة صحّة اشتراط التدارك و لو کان بنحو شرط النتیجة.
توضیح ذلك: إنّ المحقق الخوئي قال عند البحث عن جواز اشتراط الشيء في کتاب الإجارة بأنّ للمشروط ثلاثة أقسام، و فصّل بین هذه الأقسام:
فهنا قال المحقق الخوئي بأنّه لا مانع من أن يبيع داره مشروطاً بأن يكون أثاث البيت مثلاً أو المزرعة الفلانيّة أيضاً ملكاً للمشتري، أو أن يكون وكيلاً عنه في المعاملة الكذائية بحيث تثبت الملكيّة أو الوكالة بنفس هذا الاشتراط، فإنّ زمام هذا الاعتبار بيد المكلّف نفسه، و له الإبراز بأيّ مبرز كان، و الشرط من أحد المبرزات. فكلّما كانت الشرائط من هذا القبيل صحّ اشتراطها في متن العقد و شملها دليل نفوذ الشرط.
و قال في هذین القسمین بأنّه لا يصحّ اشتراطهما في العقد على سبيل شرط النتيجة، فلا يسوغ البيع بشرط الإرث، و لا بشرط أن يملك الشيء الفلاني بعد شهر.