بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ في المسألة الثالثة؛ اما اذا کان بنحو شرط النتیجة

 

أمّا إذا کان بنحو شرط النتیجة:

فالأغلب على بطلانه إلا أنّ بعض الأجلّاء صرّح بصحّته في تعلیقته على العروة.

مناقشتان لبعض الأعلام في اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة:

المناقشة الأولى:

إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة یؤول إلى الضمان بحسب الحقیقة و لا أقلّ من الشك في صحّته و القاعدة تقتضي عدم اعتباره.

ملاحظتنا على المناقشة الأولى:

إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة یختلف عن الضمان بحسب الحقیقة، فإنّ المراد من الضمان في المقام هو ضمان الأعیان الخارجیة و معنی اشتراط الضمان هو كون العين في عهدة العامل الضامن فعلاً، مع أنّ الأمر في اشتراط التدارك لیس کذلك بل ینتقل ملکیة مال العامل إلى المودع.