بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ المسألة الثالثة؛ الروایة الرابعة

 

الروایة الرابعة: الصحیحة الرابعة لعبد الملك بن عتبة

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالاً، فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً: «عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ» هَلْ‌ يَسْتَقِيمُ؟‌ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ([1] )

 


[1] ‌. تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص189.، کتاب التجارات، باب الشرکة و المضاربة، ح20؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص20، أبواب المضاربة، باب2، ح4، ط آل البيت.