44/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ الطریق الأوّل الذي هو بدیل الضمان، هو أن یعطي المالك أکثر ماله قرضاً أو شرکةً و جزء قلیلاً منه مضاربة، و یجعل الجمیع رأس المال، فالأکثر یکون رأس مال العامل و الحصة القلیلة تکون رأس مال المالك، و أمّا الربح فهو بالتساوي بینهما.
و لقد عقد صاحب الوسائل الباب الثاني من کتاب المضاربة حول الطریق الذي کان متعارفاً في زمن الأئمّة( بدیلاً للضمان على رأس المال، و جعل عنوانه: «باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا و الباقي قراضا (و القراض بمعنی المضاربة) و يشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فإن تلف ضمن القرض» و إلیك روایات الباب:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي؟ فَقَالَ: أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً، يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ يَقُولُ: هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ، فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ. فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ([1] )
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ وَ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ. قَالَ: فَادْفَعْ إِلَيْهِ أَكْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِيَ مُضَارَبَةً. فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَجُوزُ. ([2] )