44/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ صاحب الوسائل عقد باباً في ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ و جاء بعشـر روایات و النکتة المهمّة هنا هي أنّه یستفاد من بعض روایات العاریة قاعدة کلّیة و هي عدم الضمان على الشخص الأمین و نتیجة ذلك عدم الضمان على العامل في عقد الودیعة، لأنّه أیضاً أمین، هذا من جهة.
و من جهة أخری إن استفدنا من روایات العاریة جواز اشتراط الضمان فیها فلابدّ أن نحکم بجواز اشتراط الضمان أیضاً في عقد الودیعة و المضاربة أیضاً، لأنّ قاعدة عدم الضمان على الأمین تختصّ بصورة عدم الاشتراط فلا یمکن التمسّك بتلك القاعدة لبطلان اشتراط الضمان على الأمین في باب المضاربة لثبوت تلك القاعدة في بابي العاریة و الودیعة و حینئذٍ نقول:
إنّ مقتضی التحقیق جواز اشتراط الضمان فیهما:
أما بالنسبة إلى العاریة:
فصریح الروایات جواز اشتراط الضمان في عقد العاریة، و إن کانت العاریة بإطلاقها غیر مضمونة، لأنّ الأمین لا یضمن، فالمراد من عدم ضمان الأمین عدم الضمان عند عدم الاشتراط و نتیجة ذلك أنّ ما أفاده المحقق الخوئي من أنّ اشتراط الضمان شرط مخالف للسنة لا یمکن المساعدة علیه.
بل المحقق الخوئي صرّح في کتاب الإجارة([1] ) بما ذکرنا.
و تدلّ علیه صحیحة الحلبي و صحیحة عبد الله بن سنان وصحیحة زرارة و یؤمي إلى ذلك أیضاً صحیحة أبي بصیر.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ([2] ) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ. وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. ([3] )
صحیحة عبد الله بن سنان:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَضْمَنُ [لَا تُضْمَنُ] الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً [ضَمَانٌ] إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً.([4] )
صحیحة زرارة:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ [مَا] تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ. ([5] )