44/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّه یمکن حمل الرواية على أنها في مقام بيان أنّ المراد الحقيقي للمتعاملين (المالك والعامل) في فرض التضمين هو الإقراض و مرادهما الحقیقي في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر هو المضاربة.
هذا الحمل و إن كان ممكناً أيضاً و لكن قد لا ينسجم مع ظاهر النصّ الذي يتبادر إلى الذهن منه كون التضمين بعنوانه منشأ شرعاً لعدم استحقاق المالك لشيء من الربح، و كون استحقاقه لشيء من الربح بعنوانه منشأ شرعاً لعدم الضمان على العامل، و معناه التنافي بين الأمرين شرعاً.
إنّ المضاربة بعد الضمان ینقلب قرضاً قهراً أو مآلاً ، لما دلّت علیه الروایات الواردة في المقام و یصیر الربح بتمامه للعامل.
إذا التزمنا بأنّ الضمان موجب لبطلان المضاربة فلا یلزم منه أن تصیر المضاربة قرضاً، بل یمکن افتراض بطلان العقد و رجوع المال إلى ملك مالکه مع بقاء إباحة تصرّفات العامل في المال، و الشارع حکم بمالکیة العامل للربح تماماً.