44/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ قوله: «من ضمن تاجراً» يحمل على الإقراض، فإنّ الإقراض هو التمليك على وجه الضمان، فالروایة تدلّ حينئذ على أن الإقراض يوجب عدم استحقاق المقرض للربح إذ يكون الربح حينئذٍ ربویاً.
قال المحقق الخوئي: «هذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق، أعني دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أوّل الأمر، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإنها واردة في القرض ابتداءً، لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.» ([1] )
هذا الحمل و إن كان ممكناً في نفسه إلا أنّه خلاف ظاهر الرواية فإنّ مقتضى إطلاقها أنّ كلّ ما يصدق عليه أنّه تضمين للمال عرفاً لا يجتمع مع استحقاق المالك لشيء من الربح شرعاً فيشمل التضمين بغير الإقراض أي التضمين بالشرط، بل قد يدّعى شموله لموارد اشتراط التدارك بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة أيضاً، لأنّه و إن لم يكن تضميناً بالمعنى الدقيق إلا أنّه مما يشمله العنوان عرفاً، فيقال إذا اشترط المالک على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما يساوي الخسارة إذا وقعت «إنه ضمّنه».
إنّ ما أفاده ینافي تصریح الروایة بالمضاربة في نقل الشیخ في التهذیب و الاستبصار، حیث ورد فیها: «من ضمّن مضاربه».