44/06/08
بسم الله الرحمن الرحیم
فإنّ المودع لابدّ له من توکیل البنك، لأن یعقد المضاربة بین المودع و بین العملاء و تعیین النسبة المئویة بینهما و اشتراط ما یعتبره کل من الطرفین في المضاربة.
و للبنك أن یأخذ من أصحاب الأموال المودعة مبلغاً تحت عنوان الجعالة أو الإجارة أو غیر ذلك، و له أیضاً أن یأخذ من المودع مالاً بنحو شرط الفعل على تفصیل سیأتي بیانه، فلا یحتاج إلى أخذ مبلغ معین في قبال الوکالة.
و لابدّ من البحث حول الضمان في مسائل:
إنّ الضمان على قسمین:
الأول: الضمان بالمعنی المعروف و هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
الثاني: ضمان الأعیان الخارجیة.
قال المحقق الخوئي: «يصحّ ضمان الأعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً، و أثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى و الضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.»([1] )
إنّ أعلام الفقهاء اختلفوا في ذلك على أقوال مختلفة و أنظار دقیقة: