44/05/22
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ هذا الوجه یفترق عن الجواب السابق في أنّ الجواب السابق یتقوّم بتحویل العین إلى الکلّيّ في المعیّن و هذا الجواب متقوّم بلزوم التحفّظ في الودیعة لمالیة المال عین المال.
إنّ المحقق الشیخ السند حفظه الله قال:
«إنّ الوديعة هي الاستنابة في الحفظ، و الحفظ في كلّ شيء بحسبه، تارةً تريد أن يُحفظ مالك بشخصه و خصوصيّاته و صفاته، وتارة غرضك ليس حفظ المال بخصوصيّاته و تشخّصاته، و إنّما غرضك حفظ ماليّة المال ولو في ضمن عين اُخرى.
و حيث إنّ المهمّ عند العقلاء في النقود ليس حفظ شخص الورقة - إلاّ نادراً - بل المهمّ عندهم بقاء ماليّتها، فالحفظ فيها بمعنى حفظ ماليّتها ولو في ضمن ورق آخر.
وحيث إنّ البنوك تحفظ ماليّة الأوراق بهذا المعنى، فيصدق على عملهم الوديعة، لا سيّما أنّ الحفظ في البنك يكون أكثر اعتماداً و وثوقاً من الحفظ في البيت، و القدرة على التحصيل لديه قويّة جدّاً.
و هذا في الحقيقة توسعة في مورد الوديعة لا في ماهيّتها، يعني استيداع الأعيان في كلّ شيء بحسبه، فالشيء الذي ليس الهدف منه إلاّ ماليّته، فاستيداعه بأن تحفظ ماليّته.»([1] )
یلاحظ علیه:
و ما أفاده و إن کان صحیحاً إلا أنّا نحتاج إلى دلیل شرعيّ یدلّ على إمکان ذلك في عقد الودیعة، و سیأتي إن شاء الله تعالى إقامة دلیل شرعيّ على صحّة حفظ الاعتبار الکلّي.