الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ المنهاج الثاني؛ الرابع
الرابع: اشتراط تملك البنك أو تملیك المودع البنك ما یؤید علی المقدار من الربح الّذي یأخذه المودع في ضمن عقد الضمان، بنحو شرط النتیجة أو بنحو شرط الفعل، و هنا یمکن تصویر عقود أُخری مثل الإجارة، أو الجعالة، لتوجیه شرعیة الربح الذي یأخذه البنك (
[1]
).
الخامس: عقد المضاربة بین المودع و العملاء، بتوسیط البنك.
و لکنّها مع ذلك تحتاج إلى البحث حولها في جهات خمس حتّی تتّضح کیفیتها وأحکامها، و نقاط ضعفها.
[1] . سیأتي في الجهة الرابعة و هي أنّ البنك بأي وجه یأخذ الربح أربعة وجوه الرابع منها هو الشرط في ضمن العقد و الوجوه الثلاثة الأُخر هي الجعالة و الإجارة و الوکالة.