44/05/08
بسم الله الرحمن الرحیم
و المضاربة بالمنهاج الأول هي الأُطروحة التي بنی علیها المحقّق الصدر في کتاب البنك اللا رِبَوي، فإنّه رأی أنّ العلاقة التي یمارسها البنك بین المودعین و المستثمرین بحسب طبیعتها الاقتصادیة هي علاقة وسیط بین رأس المال للمودعین و العمل للمستثمرین، و لکنّها أصبحت بالنظر إلى طبیعتها القانونیة علاقتین مستقلّتین: إحداهما بینه و بین المودع، و الأخری بینه و بین العامل المستثمر، و هذه الأُطروحة تؤدّي إلى تنظیم صیاغة أُخری للعلاقة القانونیة على وفق طبیعتها الاقتصادیة.
و الأعضاء المشترکون في عقد المضاربة ثلاثة:
فهنا أعمال و عقود متعدّدة:
الأول: عقد الودیعة بین المودع و البنك.
الثاني: عقد الوکالة، بین المودع و البنك أیضاً، على اتّفاقه مع العامل بالمضاربة من قبل المودع.
الثالث: عقد ضمان الودیعة بأن یضمن البنك الودیعة التي یودعها المودع في البنك.