44/05/03
بسم الله الرحمن الرحیم
و الصلح إمّا في البیع و إمّا في القرض و إمّا في تأخیر دفع الدین فهنا أقسام ثلاثة:
و هو أن يصالح مالكُ الطرف الزائد (و هو معطي الربا في فرض ربویة البیع) مالكَ الطرف الناقص عن مقدار الزیادة و يشترط عليه أن يبيعه المبیع بالثمن المعیّن مثلاً بمثل.
فهو أن یصالح المقترضُ المقرضَ عن المقدار الزائد الذي یرید المُقرض أن یأخذ منه، و یشترط في الصلح إقراض المُقرض المبلغَ الذي یریده منه بالقرض و لکن لمّا لم یقصد غالباً إعطاء الزیادة للمُقرض من أول الأمر فلابدّ له من إضافة مقدار الزیادة الذي صالحه أیضاً إلى القرض.
مثلاً: إذا أراد القرض الربوي بمقدار مائة ملیون دینار أو دولار من آکل الربا و دفعه إلیه بعد ستّة أشهر مع زیادة عشرین ملیون دیناراً أو دولاراً، و لکن بدا له أن یأخذه بطریق الحلال، فله أن یصالحه عن عشرین ملیون دیناراً أو دولاراً و أن یشترط علیه في ضمنه أن یُقرضه مائة و عشرین ملیون دیناراً أو دولاراً، فیخرج عشرون ملیون من کیسه قبل الإقراض و بالقرض یأخذ مبلغ مائة و عشرین فحینئذٍ بعد کسر مبلغ عشرین ملیون الذي صالح عنه المقرضَ، یبقی في یده مائة ملیون.
و جریمة تأخیر الدفع هو المسمّی في اللغة الفارسیة بـ: «جریمه دیرکرد»، و من طرق التخلّص من الربا في أخذ الجریمة على تأخیر الدفع هو أن یصالح دافعُ الدین المُقرض عن مقدار الجریمة و یشترط علیه حین الصلح أن یؤجّل دینه إلى زمان متأخّر معیّن.
و حیث إنّ إجراء المصالحة بعد الإقراض و التأخیر في أداء القسط و الدین صعب و قد یبتلى المُقرض بمحذورات کثیرة، فلابدّ للمُقرض أو البنك أن یأخذ الوکالة من المقترض حین الإقراض على هذه المصالحة.