44/05/01
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ هذا الطریق ممّا نصّ علیه العلّامة الحلّي فقال في طرق التخلّص من الربا: يقرضه إياه ويبريه.([1] )
و ذلك یتصوّر على وجهین:
و الوجه الأول یجري في القرض الربوي کما أنّ الوجه الثاني یجري في البیع الربوي و على ما ذکرنا یظهر شمول هذه الطریقة للربا المعاملي و للربا القرضي فإنّ هذا الطریق یجدي لحلّ مشکلة الربا المعاملي و القرضي.
و هذا ممّا یستفاد من النصوص و الأخبار، و یجري في موارد الإیداع في البنك في ما إذا لم یقصد منه الحصول على الفائض و الزیادة بل أودع أمواله في البنك بقصد التحفّظ علیه و حفظه من التلف. و حینئذٍ الزیادة التي یأخذها المودع من البنك لیست من الربا.
و یدلّ على صحّة هذا الطریق ما ورد في الصحاح من عدم تحقّق الربا ما لم یشترط الزیادة.
منها صحیحة خالد بن الحجاج، و قد مضی بیانها و إلیك نصّها:
[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً، قَضَانِيهَا مِائَةً [دِرْهَمٍ] وَزْناً. قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. قَالَ: وَ قَالَ: جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.([2] )
نعم، إنّ من یقول بأنّ أموال البنك مجهول المالك، فیحکم بعدم جواز التصرّف في الزیادة المذکورة إلّا بإذن الحاکم الشرعي، لأنّه مجهول المالك، و لذا قد نری أنّ بعض أعلام العصر حکموا و أجازوا التصرّف فیه بعد التصدّق بنصفه، کما أنّ بعض الأساطین من أساتذتنا مدّ ظلّه احتاط في إیصال مقدار خمس الزیادة إلى الفقراء من السادة بقصد ما في الذمّة، و إن لم یعتقد بأنّ أموال البنك مجهول المالك.