44/04/27
بسم الله الرحمن الرحیم
هو [روایة أبي حمزة] مع ضعف سنده([1] ) غير صريح فيما ادّعاه الشيخ؛ لجواز أن يكون المدفوع مساوياً.
و أيضاً يُحتمل أن يكون ربويّاً، و يكون قد اشتراه بأقلّ، فيبطل الشراء، و يكون الدفع جائزاً بالإذن المطلق المندرج تحت البي
إذا ثبت هذا، فالواجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحّة البيع.([2] )
هذه الطریقة هي أن يقرض كلّ من الطرفین صاحبه، ثمّ يتبارءا کلّ منهما صاحبه عن الدین. و قد نصّ علیه بعض الفقهاء مثل العلّامة الحلّي و صاحب العروة.
و هنا قال بعض الأعلام بلزوم عدم الاشتراط في ناحیة القرض بأن لا یشترط المقرِض أو المقترض على الطرف الآخر إقراضه، و إلا فلو اشترط ذلك یکون القرض ربویاً. و من جانب آخر إنّ صاحب العروة قیّد الإبراء بعدم الاشتراط فیه بإبراء الطرف الآخر.
أولاً: مقتضی التحقیق هو عدم الإشکال في اشتراط القرض بقرض آخر، خلافاً لبعض الأساطین و الأجلّاء، لما تقدّم([3] ) من أنّ القرض تملیك على وجه ضمان المثل أو القیمة و لیس القرض مشتملاً على زیادة حکمیة ممنوعة، فإنّ القرض و إن کان غالباً مشتملاً على الأجل و لکن هذا الأجل لیس بنفسه زیادة عینیة و لا حکمیة بل غایة الأمر أنّه شرط لمقتضي الزیادة المحتملة، فالمغالطة کما تقدّم([4] ) نشأت من الخلط بین الشيء و بین ما هو شرط لمقتضیه، فإن العرف لا یری للأجل في باب القرض قسطاً من الثمن، نعم یراه قسطاً من الثمن في باب البیع نسیئةً.
مضافاً إلى أنّ القرض اصطناع المعروف و النهي عن اشتراطه في غایة البعد و قد تقدّم البحث عن ذلك في الأمر الأوّل من الفصل الأوّل.
و
شمول هذه الطریقة للربا المعاملي و للربا القرضي
هذه الطریقة کما یتخلّص بها عن المعاملة الربویة، کذلك یتخلّص بها عن القرض الربوي، فإنّ آخذ الربا في القرض الربوي یقرض ماله للمستقرض و إذا وصل زمان أداء الدین فالمستقرض لابدّ من أن لا ینوي الأداء بل ینوي القرض إلى آخذ الربا، ثمّ یتبارءان.