44/04/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.([1] )
ثمّ استدلّ السید المحقق الصدر بروایتي أبي حمزة و محمد بن فضیل و قال:
«و بالرغم من بعض الثغرات([2] ) في الاستدلال بهاتين الروايتين فإني شخصياً لا أنسجم نفسياً و لا فقهياً مع الأخذ بالرأي المعاكس، و لا أجد في نفسي و حدسي الفقهي ما يبرر لي بوضوح ترك هاتين الروايتين و الأخذ برأي يناقضهما.
و على هذا الضوء فليس بإمكان البنك اللاربوي أن يمارس عملية خصم الكمبيالة على أساس شراء الدين بأقل منه ثم يستأثر بالمقدار المخصوم لنفسه لأن بيع الدين بأقل منه ينتج دائماً بموجب الروايات المتقدمة سقوط الزائد من ذمة المدين و براءتها منه.» ([3] )