44/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ الشیخ الطوسي على ما نسب العلامة الحلّي إلیه قال: «لو باع الدَّيْن بأقلّ ممّا له على المديون، لم يلزم المديون أكثر ممّا وزن المشتري من المال»؛([1] ) و قد تبعه في ذلك السید المحقق الصدر.
قال السید الصدر: ... و لكن أصل تخريج خصم الكمبيالة([2] ) على أساس بيع الدين بأقل منه موضع بحث؛ لأن هذا المبلغ و إن لم يكن ربوياً لأن الدين المبيع ليس من الذهب و الفضة، و لكنّ هناك روايات خاصة دلت على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه فلا يستحق المشتري من المدين الّا بقدر ما دفع إلى البائع و يعتبر الزائد ساقطاً من ذمة المدين رأساً.
و هذا يعني أن البنك إذا فسرنا عملية الخصم لديه بأنها شراء للدين بأقل منه لا يستحق على المدين إلّا بمقدار ما دفع و يعتبر تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دائماً لا لصالح المشتري و إن قصد الدائن ذلك. ([3] )
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنأَحْمَدِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ [بِعَرْضٍ] ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ. ([4] )