الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع: بیع الدین بثمن أقل
بیع الدین بثمن أقلّ(تنزیل الصکوك)
)
قبل الورود في البحث نقول إنّ بیع الدین في نفسه جائز لعموم ﴿أحلّ الله البیع﴾ ([2]
) و لکن الکلام في فرعین:
الفرع الأوّل: بیع الدین بالدینو هذا البیع لا یجوز لورود النصّ علیه؛ و الدلیل علیه موثّقة طلحة بن زید:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. ([3]
)
أمّا السند: فموثّق فإنّ محمد بن یحیی العطار و أحمد بن محمد بن عیسی و إبراهیم بن مهزم الأسدي کلّهم من أجلّاء الطائفة و الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على قول و طلحة بن یزید ثقة عامي و له کتاب اعتمد علیه الأصحاب.
[1] . في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص127: «تنزیل الأوراق: أن یأخذ الدائن من شخص مبلغاً أقل من دینه علی أن یستوفي هذا الشخص من المدین دین الأوّل کاملاً کأن یکون لعمرو 400 دینار عند زید فیأخذ عمرو من خالد 350 دینار علی أن یأخذ خالد من زید 400 دینار».