44/04/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الطریق الأول لحلّ المشکلة:
هو جعل الخیار في البیع إلى مدّة معیّنة بحیث لو لم یشتر المقترض منه الدار أو أثاث البیت، فیتمکّن البنك من فسخ البیع بالخیار المجعول.
الطریق الثاني لحلّ المشکلة: (عن المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه)
إنّ الشراء حيث كان بأمره و طلبه كانت الخسارة على ذمته، و بذلك تتفادى([1] ) مشكلة تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنك، فإن وعد الشراء منه و إن كان غير ملزم لهم إذا لم يكن شرطاً في ضمن عقد لازم، إلا أن قيام البنك بشراء السلعة و البضاعة لما كان بأمر منهم وطلبهم كان موجباً للضمان، فإن الأمر بالعمل الذي له قيمة مالية في نفسه، سواء أكان بالأمر الخاص أم العام موجب للضمان؛ لأنه ملاك الضمان في باب الجعالة، باعتبار أن الضمان فيه ضمان الغرامة لا ضمان المعاوضة، و على هذا إذا أمر العميل البنك بشراء السلع و البضائع متعهّداً على نفسه شراءها منه بفائدة نسبية محدّدة، فإن امتنع حينئذٍ عن الشراء لسبب ما و خسر البنك في ذلك، كان العميل ضامناً للخسارة بموجب أمره.
و بكلمة: يمكن تخريج الضمان في المقام فقهياً على أساس الجعالة بلحاظ أن حقيقة الجعالة تنحلّ إلى جزءين: