44/04/18
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ هذا الطریق یشبه بیع العِینَة المذکور سابقاً، إلا أنّ بیع العینة یقع بین شخصین و بیع المرابحة یقع بین ثلاثة أشخاص.
أمّا توضیح بیع المرابحة:
فهو أنّ البنك عند ما یُقرض عملائه لاحتیاجهم إلى شراء بعض الأجناس أو شراء العقار أو الأراضي أو ما أشبه ذلك، یتمکّن من التخلّص من الربا بقیامه بشراء ذلك أوّلاً، ثمّ بیعه من عملائه ثانیاً بقیمة أکثر نسیئةً حتّی یربح من البیعین.
و هذا متداول في عصرنا في البنوك بعنوان التسهیلات لاشتراء أثاث البیت بل لاشتراء البیوت، فإنّ المقترض یشتري الأثاث من البائع وکالةً عن البنك، ثمّ یشتریها من البنك أقساطاً بثمن أکثر، و أیضاً المقترض یشتري الدار من المالك نقداً وکالةً عن البنك ثمّ یشتریها من البنك نسیئةً.
و هي أنّ العمیل([1] ) إن انصرف عن اشتراء المبیع، فما هو تکلیف البنك؟ خصوصاً في ما إذا قلّت قیمة البضاعة التي اشتراها البنك لعمیله، فالخسارة على البنك أو على العمیل؟