44/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
[مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً. قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ. ([1] )
و لکن هذه الروایة أجنبیة عمّا نحن بصدده، لأنّ الکلام في معاملة الدراهم بدراهم و هذه الروایة واردة في مقام معاوضة الطعام بطعام آخر عند عدم وجود دراهم عند المشتري.
[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ] أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.([2] )
و هذه الروایة ظاهرة في معاوضة الدراهم بدراهم إلا أنّه لم یصرّح بأنّ الثمن الذي یأخذه بدلاً من الطعام من بائع الطعام هي الدراهم، و حینئذٍ إن لم نقل بظهورها في أنّ الثمن أیضاً من الدراهم، یمکن القول بأنّ هذه الروایة مطلقة و صحیحة عليّ بن جعفر مقیدة لها، لکن الظاهر هو أنّ الثمن أیضاً من جنس الدراهم، فیتعارضان و القاعدة عند التعارض تقتضي الترجیح بالشهرة الروائیة، و روایة أبان هي المشتهرة بالشهرة الروائیة، فهي تتقدّم على صحیحة علي بن جعفر.
نتیجة البحث: عدم الإشکال في الصورة الثانیة، خلافاً للشیخ الطوسي.
و هي جواز التخلّص من الربا بكلا الوجهين و هما: الشراء بعین الثمن أو الشراء بفرد آخر من الثمن یساوي مقداره و هي مختار صاحب العروة.
هذه الطریقة تشمل الربا القرضي أیضاً یعني البیع الأول یکون نقدیّاً لکن البیع الثاني من جانب المقترض لابدّ من أن یکون سلفاً بأن یأخذ الثمن المعیّن و یعطي الجنس الزائد في الأجل الآتي.