44/04/03
بسم الله الرحمن الرحیم
و هي اشتراء المعوّض الآخر بعین الثمن الذي اشتری به المعوّض الأول.
هنا نظریتان: بطلان هذا الطریق و هي نظریة الشیخ الطوسي و صحّته و هي نظریة صاحب العروة و هي المختار عندنا. فلنبحث عن دلیل القولین:
و هي أنّ آخذ الربا إذا باع الطرف الناقص بثمن معیّن فلایجوز أن يشتري بعین الثمن المذکور الطرف الزائد من معطي الربا. و هذه النظریة هو ما ذهب إلیه الشيخ الطوسي في التهذيب و غيره.
إنّ عوض العوض عوض، وعليه فإذا باع حنطة مثلاً بدراهم، لا يجوز له أن يأخذ عوض الدراهم حنطة أزيد؛ لأنّه بمنزلة أن يكون باع حنطة بحنطة بزيادة، وكذا إذا اشترى حنطة بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الحنطة دراهم بزيادة؛ لأنّه بمنزلة أن یکون اشتری دراهم بدراهم بزيادة.
[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ، دَرَاهِمُ؛ فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.([1] )
مناقشات صاحب العروة في الدلیلین:([2] )
أمّا مناقشته في الدلیل الأول:
قال: نمنع كون عوض العوض بمنزلة العوض.
أمّا مناقشاته في الدلیل الثاني:
أوّلاً: إنّ الخبر المذكور ظاهر في المنع ولو من غير زيادة، و الشيخ عدل عن هذه الفتوى في بعض كتبه.([3] )
و ثانیاً: الخبر المذكور ضعيف معرض عنه.
و فیه أنّه قد تقدّم صحّة الخبر المذکور.