44/03/28
بسم الله الرحمن الرحیم
و هذا الطریق بتبدیل بیع العوضین في المعاملة الربویة بالبیعین و هو ممّا نصّ علیه العلّامة الحلي في نهایة الإحکام، فقال: «طريق التخلّص من الربا بيع السلعة بجنس غيرها، ثم يشتري بها الأخرى.» ([1] )
و لهذا الطریق صورتان:
و هي اشتراء المعوّض الآخر بثمن آخر مساوٍ للثمن الذي اشتری به المعوّض الأول.
إنّ آخذ الربا هو مالك الطرف الناقص و معطي الربا هو مالك الطرف الزائد، و لابدّ لآخذ الربا في تخلّصه من الربا أن يبيع الطرف الناقص بثمن معیّن مثل ألف دینار ثمّ يشتري من معطي الربا الطرف الزائد بمقدار الثمن المعیّن المذکور و هو ألف دینار آخر من أمواله مثلاً و یمکن أن یجعل الثمن جنساً آخر غیر الدینار و الدرهم و الإسکناس مثل مائة کیلو أرز.
کما إذا باع آخذ الربا مائة کیلو من الحنطة بألف دینار من معطي الربا، ثمّ اشترى مأتین کیلو من الحنطة بألف دینار.
قال صاحب العروة: لا فرق في ذلك بين أن يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل أو لا.