44/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم
هنا نظریات ثلاث في بیع العملة و الأوراق النقدیة.
إنّه قد تقدّم([1] ) جواز بیع الإسکناس مع التفاضل سواء کان جنس الإسکناس واحداً أو مختلفاً، و سواء کان نقداً أو نسیئةً؛ لأنّ الإسکناس من المعدود و لا ربا فیه و هذه النظریة هي مختار المشهور.
قال بعض أعلام العصر مدّ ظلّه: «إنّ الأوراق النقدية المالية بما أنّها لا تكون من الذهب والفضة، و لا أنّها نائبة عنهما لكي تكون محكومة بحكمهما، و لا من المكيل والموزون، فلذلك لا تعتبر المساواة بين الثمن و المثمن منها مع أنّها معتبرة في بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، كما أنّها معتبرة في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، و على هذا فلا مانع من بيع تلك الأوراق نقداً بأزيد منها في الذمة مؤجلاً، كما إذا اشترى شخص عشرين ديناراً خارجياً مثلاً بخمسة وعشرين ديناراً كلياً في الذمة إلى ثلاثة أشهر.» ([2] )
نعم، قد اختاره بعض الأعلام مثل السید المحقق الحکیم و لکن احتاط في المقام استحباباً و قال: «الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن في النفس منه شيء فالأحوط ضمّ جنس آخر إلى الأقلّ و لو كان من الدراهم في بيع الدنانير العراقية أو القران في التومان.» ([3] )