بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثالث: بیع متاع بأکثر من قیمته السوقیة عند التأخیر في أداء الدین

 

الطریق الثالث:

بیع متاع بأکثر من قیمته السوقیة عند التأخیر في أداء الدین

و هذه الصیاغة ممّا یتخلّص بها من الربا في مسألة تأخیر أداء الدین و القرض.

و تدلّ علیه روایات:

الروایة الأُولى: صحیحة محمّد بن إسحاق بن عمّار

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن‌ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ: يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ: أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ. قَالَ: لَا بَأْسَ. ([1] )


[1] ‌. الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص205.، کتاب المعیشة، باب العينة، ح11؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص52.، کتاب التجارات، باب4، ح27(رواه بإسناده عن أحمد بن محمد)؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص55، أبواب احکام العقود، باب9، ح4، ط آل البيت.