44/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِـيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَنِ الْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً. فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَيْنِ أَوْ ثَنِيَّيْنِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْت [فَحَطَطْتُ] عَلَى النَّسِيئَةِ. ([1] )
ولكنّها لا تدلّ على البطلان؛ لأنّ الإمام أجاب عن النسیئة بالصحّة حیث قال: لا بأس، ثمّ أمر بالحطّ على النسیئة، فالأمر بالحطّ على النسیئة بعد الترخیص في البیع نسیئةً یدلّ على الكراهة، خصوصاً مع معارضتها بالصحیحتین. ([2] )
الدلیل الثالث على النظریة الثانیة:
لا یجوز بیع المكیل و الموزون إذا اتّحدا جنساً بصورة النسیئة و إن لم یزد مقدار أحد الطرفین على الآخر؛ لأنّ النسیئة مؤجَّل و للأجل قسط من الثمن، و هذه زیادة حكمیة.
ملاحظتنا على الدلیل الثالث:
إنّ الجواب عن هذا الإشكال یظهر ممّا تقدّم، فإنّه بانضمام الضمیمة إلى الطرف الناقص ینتفي شرط اتّحاد الجنسین فیرتفع الإشکال.
أنّ الصورتین الأُولیان من القسم الأول و الثاني كلّها صحیحة و یمكن التخلّص بها من الربا.
و الصورتان الأُولیان من القسم الأول تختصّان بالتخلّص من البیع الربوي و الصورتان الأوّلان من القسم الثاني تعمّان التخلّص من القرض الربوي.