آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار –

اصر صاحب الكفاية ان الحركة في حالة الخروج من الارض المغصوبة مع كون المكلف كان دخوله بسوء الاختيار فهذا الخروج واجب بالوجوب الفعلي مع جريان حكم الحرمة والن كان النهي ساقطا فحكم النهي وهو استحقاق العقوبة باق على حاله وان كان النهي قد سقط من جهة عجز المكلف لامتثال هذا النهي بترك المنهي عنه .

هذا الكلام منه رض قد اشرنا اليه فنقول ماذا يعني قدس من سقوط النهي ؟ ان كان يقصد ان النهي الصادر من المولى قد ارتفع فهذا غير صحيح لأنه قد ثبت انه لا يجوز التصرف بمال الغير بدون رضاه ( لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ) وهذا النهي باق على حاله , وان كان يعني ان هذا النهي ليس متوجها الى هذا الشخص لأنه عاجز عن امتثال هذا النهي فهذا الكلام لايتفق مع رايه الشريف حيث يقول ببقاء الحرمة فان ذلك الارتكاب بسوء الاختيار فاذا كانت الحرمة باقية فهي التي تكون موجبة لتكليف العبد بما لايتمكن منه , فان كان مقصودك من سقوط النهي يعني سقوط الحرمة فانت قائل ببقاء الحرمة وان كنت قائل بسقوط النهي فقلنا ان النهي باق على حاله مضافا الى ان بقاء الحرمة مع سقوط النهي جدا غير واضح , فان الحرمة حسب الفرض انما ثبتت وانما جائت في الفعل من جهة النهي فاذا كان النهي ساقطا فالحرمة التي تولدت من النهي او كانت الحرمة مفاد النهي فاذا كان النهي ساقطا فمفادها الحرمة كيف يكون باقيا , فما افاده جدا غير واضح ,

وان كان يعني رض من بقاء الحرمة استحقاق العقوبة فهذا انما يكون باقيا بعد فرض الفعل منهيا عنه اما اذا لم يكن الفعل منهيا عنه فكيف يكون مستحقا للعقوبة على هذا الفعل , فما اصر عليه في الكفاية جدا غير واضح .

والصحيح ماالتزمناه من ان الخروج محرم كما ان البقاء محرم لكن العقل يلازمه باختيار الخروج ويمنع من اختيار البقاء في الارض المغصوبة من باب اختيار اخف العقوبتين والمحذورين مثلا نفرض خمس دقائق والبقاء دائما يكون كل لحظة مرتكبا للحرام , فهنا المنهي عنه له مصداقان احدهما البقاء في الارض المغصوبة والثاني التصرف في حالة الخروج منها ومعلوم ان احدهما اخف عقوبة واسهل من الثاني فالعقل يلزمه باختياره , فالأعلام خلطوا بين حكم العقل وبين حكم المولى , فالذي صدر من المولى الحرمة وهو مستمر الى يوم القيامة والالزام بالخروج هو من حكم العقل .

واما البحث الآخر الذي دخل فيه صاحب الكفاية هو الصلاة في الارض المغصوبة , افاد رض من انه بناء على جواز الاجتماع يحكم بصحة الصلاة لأنه اقصى ما هنالك يكون عاصيا ويكون مطيعا بعد فرض الجواز العقلي في فعل واحد فبما ان هذا التصرف صلاة فهي مأمور به وبما انه تصرف في ارض الغير بدون رضاه فهو محرم بعنوان انه تصرف في مال الغير فهو محرم لكنه يحكم بصحة الصلاة بناء على امكان الاجتماع , انما الكلام عنده رض بناء على الامتناع فلو قلنا لايجوز الاجتماع الامر والنهي في واحد اما مطلقا او مع وحدة العنوان فان قلنا بالاجتماع فيقول الحكم بصحة الصلاة مبني على ان يكون هناك ترجيح لجانب الامر على جانب النهي لأنه الصلاة تفوته اذا لم يصلي ففي هذه الحالة مع تمام الشرائط والاجزاء او خروجا مع الايماء فحينئذ ان رجحنا جانب الامر فيحكم بصحة الصلاة وان رجحنا جانب النهي فيحكم ببطلان الصلاة هذا مجمل قوله رض .

فنظريته تنقسم الى مرحلتين الاولى هي اما ان نقول بالجواز او لانقول به ان قلنا بالجواز فيحكم بصحة الصلاة وان قلنا بعدم جواز الاجتماع فعنده تفصيل في مااذا كان جانب الامر اهم من جانب النهي كما قدمنا , هكذا افاده رض .

نتكلم اولا في المرحلة الاولى من كلامه وهو انه قلنا بجواز الاجتماع والحكم بصحة الصلاة باعتبار انه يكون ممتثلا للأمر وان كان مرتكبا للنهي ايضا .

السيد الاعظم على ما نسب اليه في تقريره يقول لايعقل ان تتحقق الصلاة بدون التصرف بل يكون جزء من اجزاء الصلاة او اكثر من جزء يكون مصداقا للمنهي عنه فاذا كان الامر كذلك ففي هذه الحالة لايمكن الحكم بالصحة فان العبادة يشترط فيها الخلوص من الحرمة وهنا الحرمة موجودة فالركوع والسجود يكون كله تصرف وفي السجود خصوصا يهتم به اكثر يقول ليس السجود فقط مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه بل زائدا على ذلك يكون فيه اعتماد يعني يصب ثقل جسمه من كفيه وركبتيه واصبعي رجليه يدفعه الى الارض فيكون في هذه الحالة انه تصرف في مال غيره هذا هو السجود فيكون مشتملا على فعل الحرام بل هو نفسه محرم لأنه مصداق لتصرف في مال الغير .