آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي

الكلام في ما إذا كان الانسان مضطرا الى فعل شيء قد تعلق النهي به فحينئذ في ضمن ذلك الفعل اذا اتى بالعبادة او غيرها منم الواجبات فهل يكون ممتثلا لتلك الاوامر او لا ؟ .

هذا البحث في الجملة معقد وزاد في تعقيده التداخل والتضارب في الافكار الموجودة في كلام الاعلام , المهم عندهم الصلاة في الدار المغصوبة والمكان الغصبي حال الخروج هل هذه تكون صحيحة او ليس بصحيحة وكأنهم متفقون على صحتها في ما إذا كان الدخول في تلك الدار بدون سوء الاختيار كما لو حبس في ذلك المكان او نسي فدخل في المكان الغصبي ثم انتبه فباشر في الخروج عن المكان وضاق وقت الصلاة فصلى في حالة الخروج , وهنا قد يكون التورط بفعل الحرام لا بسوء الاختيار كما في هذه الامثلة وقد يكون بسوء الاختيار وهو انه باختياره وارادته دخل في هذه الارض المغصوبة او الدار المغصوبة وفي هذه الصورة ايضا يقع الكلام فيما اذا وجب عليه الخروج ففعل الصلاة اذا كان اثناء الخروج لضيق وقتها فهل الصلاة صحيحة او لا وهل يستحق العقوبة او لا ؟ ,

نطرح بعض المطالب مقدمة للدخول في هذا البحث :

هناك مطالب تقدمت في موارد متعددة منها :

ان الاحكام تابعة للمصالح في متعلقات الاحكام او تابعة لنفس الاحكام ؟ كلمات الاعلام مختلفة قالوا انها تابعة للمصالح والفاسد في متعلقات الاحكام يعني نفس الفعل كالصلاة فيه مصلحة ولأجل ادراك تلك المصلحة وتحقيق تلك الغاية والنعمة التي يحصل عليها المكلف بفعل الصلاة وجبت الصلاة فيكون وجوب الصلاة خاضعا للمصلحة الموجودة في الفعل .

القول الاخر ان الاحكام تابعة للمصالح في نفس الحكم يعني حكم المولى فيه مصلحة تقتضي ايجاب الحكم .

معظم كلمات الاعلام في هذا البحث مبنية على ان الاحكام تابعة للمصالح في متعلقات الاحكام وكلمات صاحب الكفاية رض ومن لف لفه من الاجلاء كالصريحة هو ان المؤثر في الوجوب والمؤثر في الحكم , يعني المقتضى والمقتضي المؤثر في الحكم هي المصلحة الموجودة في نفس الفعل الذي يصدر من المكلف وتلك المصلحة تؤثر وتقتضي صدور الحكم من المولى , تجدون في كلمات الاعلام ما هو كالصريح في هذا الالتزام وهذا المعنى كما قلنا غير مرة اقل ما يقال في حقه انه مشوش والا حسب الموازين العلمية لا يستقيم هذا الاكلام ابدا .

الوجه في ذلك : ماذا يعني القائل بهذا القول من المصلحة في الفعل هل نفس الفعل بما هو حركة مشتمل على المصلحة بمجرد ان بدأ الفعل تبدء المصلحة ؟ مثلا اذا اردنا زيارة مسجد الكوفة او زيارة سيد الشهداء فكل ما تقدمنا الى كربلاء قد حصل شيء من الفعل وحصل شيء من المصلحة الموجودة في هذا الفعل وهو المشي , او انهم يقصدون ان المصلحة تتحقق كغاية من هذا الفعل بعدما يقوم المكلف بالفعل ويتحقق الفعل بتمام شرائطه واجزائه فهناك شيء يترتب على هذا الفعل وهو كالغاية من هذا الفعل وتلك الغاية المتحققة بعد الاتيان بالفعل هي المصلحة وهي التي توجد الحكم ويكون الحكم مقتضى وهذه المصلحة التي هي الغاية من فعل المكلف هي المؤثر في التأثير في الحكم , ولا اجد احتمالا ثالثا لهما . فقالو ان الاحكام تابعة للمصلحة في فعل المكلف تبعية الاثر للمؤثر والمقتضى للمقتضي والمصلحة محققة للحكم ,

ثم ماذا يعنون من التبعية ؟ اما ان الحكم كالمعلول لتلك المصلحة كالحرارة التي هي اثر النار او اثر احتكاك الجسم الصلب بالجسم الصلب فتكون تلك الحرارة معلولة للنار فكذلك الحكم بأحد التفسيرين فيكون معلولا , فنقول لا يمكن ان يتصور ان يصدر ذلك من عاقل , والسر في ذلك ان الحكم فعل اختياري للمولى فلو قلنا ان الحكم تابع للمصلحة على احد التفسيرين تبعية المعلول للعلة فهذا معناه ان العبد هو الذي ينشأ الحكم ويجعله في رقبة المولى . وهذا لا يقول به احد اي ان العبد هو الذي انشأ الحكم .

وايضا يلزم من ذلك ان الحكم يكون متأخرا لأنه اولا يتحقق الفعل ثم تتحقق المصلحة ثم يتحقق الحكم لان المعلول متأخر عن العلة باي نحو من التأخر الزماني غير معقول , فوجوب الصلاة يأتي بعد الفراغ من الصلاة لو يأتي الوجوب تدريجا ان قلنا ان المصلحة تتحقق بالتدريج حسب تدرج الفعل وهذا لا يقول به عاقل , فكيف تكون نتيجة فعل العبد هي المؤثر في الحكم مضافا الى انه يكون الوجوب بعد الفراغ من الفعل مع ان الوجوب طلب للفعل ,