آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القول بالجواز _

كان الكلام في وجه ما اختاره المحقق النائيني ومن جملة ماافاده رض _ وقلنا ننقل كلامه من اجود التقريرات _ قال ان الحركة جنس لنوعين احدهما الصلاة والآخر الغصب مادام كل من الغصب والصلاة ماهيتان مختلفتان فلا يمكن ان يكون لهما فصل واحد لان كل من الصلاة والغصب في عرض واحد يعني نوع لجنس واحد كل منهما نوع لذلك الجنس وهو الحركة فاذا كانت الحركة اي ليس لهما للغصب وكذلك الصلاة فصل واحد لو كان الفصل واحدا لأصبح كل منهما متحدا مع الاخر فاتحاد الغصب والصلاة متوقف ان يكون لهاتين الماهيتين فصل واحد وبمقتضى وحدة الفصل يصبح مجموعهما شيئا واحدا ويستحيل وجود فصل واحد لكلا الماهيتين بل لابد ان يكون لكل منهما فصل فعليه كل من ماهية الصلاة وماهية الغصب منفصلة عن الاخرى واحدة مأمور بها والاخرى منهي عنها ولايحصل بينهما الاتحاد , هكذا افاد رض , ثم قال في مقام استغراب من يقول بان المجمع واحد يقول لو قلنا الصلاة في مكان معين وزيد في مكان معين فيحمل الكون على كل منهما زيد كائن في المكان الغصبي والصلاة كائنة في المكان الغصبي ولكن نفس الغصب ينطبق على الصلاة باعتبار هاهنا فعل مركب من ماهيتين احداهما الغصب والاخرى الصلاة ولايحمل على زيد فلايقال زيد غصب وعدم صحة حمل الغصب على زيد يكشف ان كل من الصلاة والغصب نوع من الحركة وليس كل منهما متحدا مع الاخر , هذا تقريبا ماافاده رض وحاولنا المحافظة على تعبيراته في المقام وهذا ملخص اساس الذي بنى عليه نظريته من انه يجوز تعلق الامر والنهي بواحد ولكن لايلزم الاجتماع في واحد لان كل من متعلق الامر والنهي مختلف عن الاخر فالصلاة مختلفة عن الغصب والغصب مختلف عن الصلاة هذه ماهية جنس وفصل وتلك ماهية جنس وفصله اخر وهو كونه صلاة .

واقعا ماقاله النائيني غير واضح وغير مفهوم عندي

الوجه فيه : ان الحركة كون في مقولات مختلفة قد تكون في احدى المقولات العرضية مثلا حركة لون الفاكهة من البياض الى الاحمرار مثلا حركة في مقولة الكيف وقد تكون حركة من مقولة اخرى غير الكيف مثلا انتقل زيد من كربلاء الى النجف او بالعكس فهذه حركة في مقولة الاين وهكذا وهكذا المقولات التسعة في الجوهر محل كلام تقع الحركة في الجوهر ام لا فقالوا تقع وقالوا لاتقع وهذا لايهمنا فالحركة نفسها ليست مقولة مستقلة بل الحركة تنقسم الى اقسام فقد تكون في مقولات متعددة لا انها جنس كما افاد رض هذا مطلب .

المطلب الثاني : يقول الصلاة نوع من الحركة , مع ان الصلاة مركبة من عدة مقولات مقولة الفعل ومقولة الكيف والوضع والاين , وهذه المقولات كلها تشترك في الصلاة فليس كل اجزاء الصلاة عبارة عن الحركة , فليس هي داخلة في مقولة واحدة حتى تعتبره نوعا لايعقل تركب النوع من مقولات متعددة كل مقولة جنس عام تحتها انواع وكل نوع يكون قسما وبالواقع جزء من تلك المقولة وهاهنا الصلاة مركبة من عدة مقولات واية مقولة تجعل الصلاة نوعا منها , وليس عندنا مقولة مركبة من المقولات وانت تقول الصلاة داخلة في جنس الحركة والحركة من مقولات مختلفة فالصلاة داخلة في اي مقولة واجزاء الصلاة من مختلف المقولات مثلا القراءة من الكيف المسموع وهكذا التستر من مقولة الجدة والتوجه من مقولة الاين فكيف تجعلها نوعا واحدا , ومع قطع النظر عن هذا فنفس الصلاة هي مركب اعتباري وعلى هذا فتدخل الصلاة في مقولة من المقولات العشرة فان تلك المقولات هي في الامور التكوينية وليس في الامور الاعتبارية والامور الاعتبارية اما مقولة اعتبارية مستقلة ولاتشاركها مقولة اخرى او ان المركب الاعتباري نحو وجود ولايخضع لأي مقولة والمقولات اجناس عالية للماهيات لا للوجود وجود الصلاة وجود اعتباري فهو وجود وليس ماهية غير داخلة بمجموع شرائطها تحت اي مقولة اصلا .

ثم يقول زيد في المكان المغصوب فلايقال زيد غصب والصلاة في المكان المغصوب تسمى غصبا وهذا معناه يختلف الحكم , فنقول ليس زيد غصب وانما تصرف زيد غصب وتسلطه ووضعه اليد او القدم على المكان المغصوب وكذلك الصلاة في المكان المغصوب وانت تقيس زيد بالصلاة ! فهذا من الغرائب .

ثم مع قطع النظر عن ماقلناه يقول النهي تعلق بالغصب فنقول لا يوجد في الشريعة نهي لا تغصب فلا تغصب موجود في لسان العلماء وهذا الكلام مقتنص من الادلة الدالة على حرمة التسلط على مال الغير بدون مسوغ شرعي فلذلك قالوا في تفسير كلمة الغصب قال اهل القواميس الغصب هو التصرف في شيء ظلما وليس مجرد تصرف , فالغصب عنوان انتزاعي فهل ان العناوين الانتزاعية فيها جنس وفصل ؟ ! فهو تصرف وينتزع من ذلك التصرف عنوان الغصب بلحاظ ان هذا التصرف كان ظلما والصلاة باعتبار اتيان بأجزائها انها مركب اعتباري من اجزاء وانت تقول هناك نوعان مركبان من جنس وفصل واحدهما الغصب ! فالغصب امر انتزاعي وينتزع من نفس الفعل الصادر من المكلف وهو الصلاة والفعل الصادر اذا كان واحدا جاء كلام صاحب الكفاية حيث قابل مصب التكليف هو ذلك الفعل الواحد , فما افاده المحقق النائيني جدا واضح .

وقبل الدخول في تنبيهات صاحب الكفاية نأتي ونبين راينا في المسالة هل يجوز الاجتماع او لا يجوز الاجتماع او نقول نتوقف ولانعرف شيء في المسالة , ثم ان السيد الاعظم اتعب نفسه لإثبات اتحاد بين معنى الغصب وبين بعض اجزاء الصلاة وبنى على ذلك فتواه ببطلان الصلاة في المكان الغصبي فنتعرض لمطالبه الشريفة فنختلف معه فلابد من ذكر كلامه .