آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/12/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

كان الكلام في ما أفاده في الكفاية في امتناع الاجتماع في واحد وقلنا ان رايه المقدس المطلوب ومصب الامر والنهي هو نفس الفعل الذي يصدر من المكلف في الخارج ونفس الوجوب وبما هو فعل من افعال المكلف هو مصب التكليف في الاوامر والنواهي واحد , ومثاله المعروف الغصب والصلاة فيلزم من ذلك محذور اجتماع الضدين مثل الامر والنهي .

وهذا الكلام منه رض يستقيم ويتم على ما يريد بناء على ان يكون الطبيعي المأمور به في الاوامر والطبيعي المنهي عنه في النواهي يكون طبيعة سارية في المصاديق وتكون تلك الطبيعة السارية باعتبار وجودها السعي _ حسب تعبيره _ مصب الامر لو كان متعلق الامر هو هذا مثل ان نقول شرب الماء او شرب المسكر فنفس هذا الشرب ماهية ووجودها السعي المحيط بجميع المصاديق ول مصداق يعتبر جزء من ذلك الوجود السعي والوجود السعي بوحدته مصب للأمر في شرب الماء ومصب النهي في شرب المسكر فهنا يجري هذا الكلام وبوضوح فلو فرض انه يصدق ذلك الطبيعي في فعل واحد للمكلف وهو كما هو جزء من الوجود السعي المأمور به كذلك هو فرد وجزء من الوجود السعي المنهي عنه فلو كان الامر كذلك لكان كلامه تاما , ولكن المشكلة ان الامر ليس كذلك فان الطبائع المأمور بها والطبائع المنهي عنها ليس المطلوب فيها نفس الطبيعة بوجودها السعي انما المطلوب هو الوجود السعي مع انضمام الاعتبار من المولى ومن العبد فذاك هو المطلوب والاعتبار نحو وجود غير الوجود السعي للفعل فشرب الماء وحده يمكن ان يكون فردا من افراد الطبيعة ويكون جزء من ذلك الوجود السعي الذي يسري في جميع مصاديق شرب الماء هذا صحيح ولكن شرب الماء بما هو وجود سعي ليس هو مصب الامر بل مصب الامر هو الوجود السعي بعد تعلق الاعتبار من المولى في مقام التشريع ثم لابد من انضمام الاعتبار من العبد في مقام الامتثال بحيث يأتي بهذا الوجود بداعي الاتيان بذلك الطبيعي الذي اعتبره المولى جزء من القانون والشريعة والتشريعات الاعتبارية , اذن فاعتبارين اعتبار من المولى لأنه يكون ذلك الوجود السعي للشرب هو من جملة مطلوباته والا لامكن الامتثال من دون تعلق اعتبار المولى وبذلك لابد من انضمام الاعتبار من العبد يكون في مقام شرب الماء يكون قاصدا الامتثال امر المولى وهذا المعنى امر اعتباري زائد على اصل الشرب فكما ان اعتبار المولى واخذه الشرب من جملة مطلوباته كما هو امر زائد على اصل الشرب كذلك الاعتبار من العبد في مقام الامتثال وان يأتي بهذا الفعل بعنوان انه امر من المولى فهذا اعتبار من العبد فلا بد ان ينصب على ماتعلق به اعتبار المولى بل اعتبار المولى يتعلق بأصل الفعل واعتبار العبد يتعلق بالفعل بما هو متعلق لاعتبار المولى فعليه نفس هذا الفعل بمفرده بما هو مصب الايجاد في الخارج ليس مأمورا به ولا هو في مقام الامتثال يعد امتثالا فاذا كان الامر كذلك فلابد من اضافة الاعتبارين اعتبار من المولى بشرائطه ثم الاعتبار من العبد في مقام الامتثال ذلك الفعل المنصب عليه اعتبار المولى , ليس نفس اعتبار المولى مصب اعتبار العبد كلا بل نقول بما ان هذا الفعل مقيدا بكونه مصب اعتبار المولى يكون مصب اعتبار العبد فاذا انضمت هذه الامور الثلاثة يكون امتثالا للتكليف فاذا كان امتثالا للتكليف فيأتي نفس الكلام في نفس المنهي عنه فلو كان شرب الماء مثلا ممنوعا اثناء الصلاة فحينئذ لابد ان يكون اعتباران اعتبار من المولى منصب على هذا الشرب الذي لايرده المولى وكذلك الاعتبار من العبد منصب على ما طلب المولى تركه فيكون مصبا لاعتبارين فاعتبار المولى يجعله متعلقا للنهي واعتبار العبد يجعله مصداقا للمنهي عنه فاذا كان الامر كذلك ومعلوم الاعتبار من المعتبر الواحد اذا تعدد يكون المعتبر متعددا واذا كان الاعتبار من احد المعتبرين واعتبار من معتبر اخر فتعدد متعلق الاعتبار يكون اوضح .

وبعبارة واضحة : ان كان للمعتبر الواحد اعتباران تعلقا بماهية او وجود واحد يصبح مصب اعتبار الاول مغايرا لمصب الاعتبار الثاني اذا كان المعتبر واحدا واذا كان المعتبر متعددا فتعدد متعلق الاعتبار اوضح وابرز ما اذا كان المعتبر واحدا وفي المقام هنا تعدد الاعتبار من المولى وتعدد الاعتبار من العبد فاذا كان كل من الاعتبارين من المولى الاعتبار الذي جعل الفعل مأمورا به والاعتبار الثاني الذي جعل الفعل متعلقا للنهي اعتباران من المولى وهناك اعتباران من العبد اعتبار متعلق بالمطلوب والمأمور به والاعتبار الاخر من العبد المتعلق بما تعلق به اعتبار المولى في مقام النهي فاذا كان هناك اعتباران من المعتبرين فكيف يكون هذا المتعلق واحدا حتى تقول انه يلزم المحذور وهو اجتماع الضدين في واحد !

نعم لو كان كما قلنا انه لو كان مصب الامر نفس الطبيعة بوجودها السعي بدون اضافة اي خصوصية اخرى وكذلك مصب النهي نفس الفعل بوجوده السعي بدون اضافة خصوصية اخرى لكان دليله تاما ويجري مجرى البديهيات ولكنه رض لا يمكنه الالتزام بذلك ونرجوا من الاجلاء مراجعة بحثه في تعلق الاحكام بالطبائع فهناك اعترف في طي كلماته ان متعلق الامر هو الطبيعة بوجودها السعي مع قطع النظر عن كل الخصوصيات _ وعلى هذا فهو ملتفت من انه لو اخذت الخصوصيات في متعلق الامر لأصبح هذا الفرد مميزا ومباينا لذلك الفرد واذا اعتبرت الخصوصيات في هذا الجانب من الفرد كذلك يصبح مغايرا للفرد الثاني وانما يصبح الفردان جزئين للوجود السعي للطبيعة الواحدة اذا جرد كل من الفردين من الخصوصيات الطارئة على الوجود السعي للطبيعة والوجود الذي هو جزء من الوجود السعي يكون خاليا فيكون هذا الفرد وذاك الفرد واحدا اما اذا لوحظت الخصوصيات فإضافة الخصوصيات الى وجودات الافراد يميز كل فرد عن الفرد الاخر فاذا كنت ياصاحب الكفاية آمنت في بحث تعلق الاوامر بالطبائع وان الخصوصيات خارجة فاذا اخرجنا الخصوصيات فما افدته متين جدا ولكن في المقام في الاتيان بالفرد بعنوان الامتثال لابد من ملاحظة الخصوصية وهي خصوصية الاعتبار الصادر من المولى وخصوصية الاعتبار الصادر من العبد فاذا كان الامر كذلك فلم يبقى الفرد بوجوده السعي مصبا للأمر ومصبا للنهي فاذا لم يبقى فصار اثنان واذا صارا اثنين فاين المحذور الذي تقول به فما افاده رض في اثبات الاستحالة غير واضح , ونحن نترك دليله وندخل في أدلة القائلين بالجواز .