آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الامر العاشر 0

كان الكلام في مسالة اجتماع الامر والنهي وكان البحث في المقدمات التي طرحها الاعلام في تحقيق هذه المسالة وصاحب الكفاية كغيره من الاعلام قدم تسع تمهيدات والآن في الامر العاشر

قال رض : ان قلنا بجواز الاجتماع في واحد _ بالمعنى الذي تقدم في معنى الواحد وهو ان يكون الفعل الواحد محققا لمتعلق الامر ومتعلق النهي معا _ حينئذ لاشك في حصول الامتثال وسقوط الامر اذا اتى المكلف بهذا الفعل الذي يجتمع فيه متعلق الامر ومتعلق النهي بلا فرق بين ان يكون المأمور به امرا عباديا كالصلاة او امرا توصليا كغسل الثوب ويكون المكلف في نفس الوقت عاصيا باعتبار انه كما اتى بالمأمور به كذلك قد اتى بالمنهي عنه ايضا فلايكون الامتثال بدون المعصية .

وهذا الحكم من صاحب الكفاية على طبق القاعدة التي اسسها في بحث الاجزاء حيث قال هو ان الاتيان بالمأمور به على النحو المطلوب حيث المفروض انه نحن قلنا بجواز الاجتماع يعني اذا اتى المكلف بهذا المجمع فقد اتى بمتعلق الامر على نحو المطلوب كما هو اتى بمتعلق النهي على نحو المنهي عنه فاذا كان الامر كذلك فيتحقق الامتثال ويسقط التكليف بإتيان المأمور به مع الاتيان بالمنهي عنه ولافرق في ذلك , هذا كله ان قلنا بجواز الاجتماع , اما اذا لم نقل بجواز الاجتماع وقلنا ان في مثل هذا المورد بحيث تجتمع الطبيعتان المأمور بها والمنهي عنها فلابد يبقى احدهما اما يبقى الامر ويرتفع النهي او بالعكس ففي هذه الحالة ان رجحنا جانب الامر لأجل مقتضي ذلك فحينئذ يقول يجري ماقلناه وهو تحقق الامتثال وسقوط التكليف سواء كان ذلك الفعل عباديا او توصليا ولكن في المقام يكون المكلف ممتثلا ولايكون عاصيا بخلاف الفرض السابق حينئذ كان المكلف ممتثلا للأمر وعاصيا للنهي , واما ان رجحنا جانب النهي ففيه تفصيل يتعرض له في الكلمات التالية , وقلنا انه جار على حسب القاعدة التي في بحث الاجزاء .

وللسيد الاعظم اشكال على ما افاده في الكفاية وذكر الاشكال مقرروا بحثه الشريف يقول : لايمكن الحكم بسقوط التكليف مطلقا لان المسالة من باب التزاحم والذي فيه يبقى احد التكليفين الاهم منهما والمهم يرتفع الاقوى يبقى والضعيف يرتفع واذا كان الامر كذلك فكيف يمكن ان يقال انه يتحقق الامتثال مطلقا سواء كان جانب الامر اهم او جانب النهي اهم يقول مانحن فيه من موارد التزاحم ان لم يكن للمكلف مندوحة _ على رأيه واما على راي المحقق النائيني فهو من باب التزاحم وان لم يكن هناك مندوحة _ فالمسالة من باب التزاحم , هذا مانسب الى السيد الاعظم وهو غير واضح علينا :

الوجه في ذلك : انه ينبغي التأمل في وجه التفرقة بين مسالة الامر والنهي ومسالة التزاحم ففي مسالة التزاحم فيها ثلاث عناصر لابد ان تتحقق العنصر الاول : لا يكون هناك قصور او خلل في دليل الحكم لهذا الحكم او لهذا الحكم كما في انقاذ الغريق الذي يجب انقاذه بمقتضى الادلة الشرعية وذاك الغريق الآخر يجب انقاذه بمقتضى الادلة الشرعية فالأدلة غير قاصرة عن اثبات وجوب الانقاذ لهذا الغريق او ذاك الغريق .

العنصر الثاني : ليس هناك مانع في جانب متعلق التكليف هذا الفعل الذي هو انقاذ لا مانع من تعلق التليف به وكذلك انقاذ الثاني ايضا بما هو انقاذ للنفس المحترمة فأيضا ليس فيه قصور ولاخلل اذن لابد ان لايكون هناك خلل او قصور في متعلق التكليف .

الثالث : عدم تمكن المكلف وعجزه عن امتثال التكليفين معا فلا يمكنه ترك المأمور به ويأتي بالمأمور به يعني لا يمكنه الاتيان بهما معا كما في مثال الغريق ايضا فهو عاجز عن انقاذهما معا , ومثال اخر هو ان الغريق واحد ولكن الوصول اليه يتوقف على الدخول في الدار المغصوبة ففي هذه الحالة يكون الانسان عاجزا عن امتثال التكليفين معا فإما ان لا ينقذ الغريق ويمتثل حرمة الدخول في الدار المغصوبة او ينقذ الغريق ولكن يرتكب الدخول في الدار المغصوبة , فالتقصير هو في جانب الامتثال فقط واما في محل البحث وهو اجتماع الامر والنهي هو ان الفعل الواحد صالح لان يكون متعلق التكليف ام لا وليس الكلام في عجز المكلف انما في صلاحية الفعل الواحد لان يكون مأمورا به ومنهيا عنه معا وهذا البحث اجنبي عن ذلك .